الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غيره شرك.
قول المصنف رحمه الله: "إذا ثبت" ليس مراده التردد في ذلك، وإنما مراده: ما دام قد ثبت أنه عبادة، فإن صرفه لغير الله شرك، فلا شك في ثبوت كونه عبادة.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
لقوله: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، لأنه لا يتقرب لله بمعصيته.
بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ٢١١