- مِنْهُم: أَبُو حَامِد وَغَيره -: أَنه ﴿مجَاز﴾ .
﴿[وَذكر] الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين: (أَن المرغب فِيهِ من غير أَمر، هَل يُسمى طَاعَة وأمرًا حَقِيقَة؟﴾ فِيهِ أَقْوَال لنا، ﴿ثَالِثهَا: طَاعَة﴾ [لَا] مَأْمُورا بِهِ) انْتهى.
دَلِيل القَوْل الأول: دُخُوله فِي حد الْأَمر، وانقسام الْأَمر إِلَيْهِمَا، وَهُوَ مستدعى ومطلوب.
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان﴾ [النَّحْل: ٩٠]، وَإِطْلَاق الْأَمر عَلَيْهِ فِي الْكتاب وَالسّنة، وَالْأَصْل الْحَقِيقَة، وَلِأَنَّهُ طَاعَة لامتثال الْأَمر.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨٦