فَيكون مَا فعله حِينَئِذٍ وَاجِبا، وَإِن طَرَأَ مَا يمْنَع الْوُجُوب: كموت وجنون وحيض، تبين أَن فعله [فِي الْوَاجِب نفل]) .
وَنقل عَنهُ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي " شرح اللمع ": (أَن الْوَاجِب يتَعَيَّن بِالْفِعْلِ فِي أَي وَقت كَانَ)، وَحكى الْآمِدِيّ الْقَوْلَيْنِ عَنهُ كَمَا قُلْنَا قبل ذَلِك.
قَوْله: ﴿وَقيل: يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين، [ويتأدى بالمعين] كخصال الْكَفَّارَة، ﴿[اخْتَارَهُ] ابْن عقيل [فِي " الْفُصُول "]، وَابْن حمدَان﴾، وَبَعض الْمُتَكَلِّمين نَقله عَنْهُم ابْن مُفْلِح ﴿والرازي﴾ نَقله عَنهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل ﴿وَالْمجد﴾ ابْن تَيْمِية، ﴿وَقَالَ: يجب حمل مُرَاد أَصْحَابنَا عَلَيْهِ﴾، [وَذكره] ابْن عقيل عَن الْكَرْخِي.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠٩