تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انقسام الْوَاجِب إِلَى ظَنِّي وقطعي، فليسموا هم الْقطعِي مَا شاؤوا، إِذْ لَا حجر فِي الِاصْطِلَاح بعد فهم الْمَعْنى) .

قَوْله: ﴿[فعلى الثَّانِي]﴾ اخْتلفُوا.

أَي: على القَوْل بِأَن الْفَرْض آكِد.

فَروِيَ عَن أَحْمد وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة: أَن ﴿الْفَرْض مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ﴾، وَالْوَاجِب مَا ثَبت بِدَلِيل ظَنِّي.

والانقسام إِلَى مَقْطُوع ومظنون لَا يقبل خلافًا، وَلِهَذَا قَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": (لَا خلاف فِيهِ) .

ومثلت الْحَنَفِيَّة الْمَقْطُوع: كالصلوات الْخمس، وَصَوْم رَمَضَان، والمظنون: كالوتر، وَزَكَاة الْفطر.

﴿وَقيل﴾ الْفَرْض: ﴿مَا لَا يسْقط فِي عمد وَلَا سَهْو﴾ كأركان الصَّلَاة،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٢ · ص ٨٤٠