تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَعْنِي: عِنْد الْقَائِلين بإنكار فعله وَأمره لعِلَّة وَحِكْمَة، أَو بعلة وَحِكْمَة، ترجح بِمُجَرَّد الْمَشِيئَة، فَإِذا شَاءَ سُبْحَانَهُ شَيْئا من الْأَشْيَاء، ترجح بِمُجَرَّد تِلْكَ الإشاءة.

﴿[وَيَقُولُونَ]: علل الشَّرْع أَمَارَات مَحْضَة﴾ .

﴿[وَبَعْضهمْ]﴾ يَقُولُونَ: ﴿بالمناسبة ثَبت الحكم عِنْدهَا لَا بهَا.

و[قَالَ] أَبُو الْخطاب وَابْن المنى،. .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٢ · ص ٧٥٧