تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلقي الركبان، وخيار الامتناع من العتق المشروط وخيار قبض الثمن علي الأصح والإِقالة والتحالف وتلف المبيع قبل القبض ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة والحق الشيخ أبو حامد بهما أيضًا خيار الرجوع في المبيع عند فلس المشتري.

* * *

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٤ · ص ١٢١