علي أنه تمليك (١).
ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.
= ص ٢٥٠ بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٠.
(١) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.
القواعد للحصني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧