تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعًا كالحائض، أو عقلًا كالنائم.

وقال الغزالي: "إطلاق اسم [القضاء] (١) في هذه الصور مجاز".

لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازًا (٢). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.

فائدة:

صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٣) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤).

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨٥ /أ).

(٢) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (١/ ٩٦، ٩٧).

وكان من المناسب أن يقال: "وذكر الغزالي" بدل: "وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي.

(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٤٦ / أ).

(٤) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.

انظر: صحيح البخارى (٢/ ٥٧).

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٢٣)، رقم الحديث (١٦١).

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (١/ ٢٣٦).

والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.

انظر: سنن الترمذى (٢/ ٤٠٢).

والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.

انظر: سن النسائى (١/ ٢٧٤). =

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٦