تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها (١): إذا وكل شخصًا في استيفاء ما له من القصاص، وغاب، فعفى الموكِّل، ثم اقتص الوكيل جاهلًا بعفوه، فالمذهب المنصوص: أنه لا قصاص. وفي قول: يجب. وضَعَّفُوه.

وفي الدية قولان.

فإِن لم نوجبها فتجب الكفارة: على الأصح.

* * *

(١) هذه المسألة ذكرها النووي في: الروضة (٩/ ٢٤٨).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٠٠