تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب - الأصل براءة الذمة.

جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (١) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.

الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (٢).

ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (٣): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

* * *

(١) في: الأشباه والنظائر (٥١).

(٢) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٦).

(٣) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٤٠).

القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ١ · ص ٣٢