بالعالم إِذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة (١)، وفي القاعدة المتعلقة باختلاف أئمة الأصول في أنه هل يشترط في الإِجماع إِتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا (٢)؟
تاسعًا: مما يشكر للعلائي تمييزه للأعلام المتشابهين، وذلك بذكر كنية الشخص، أو اسم كتابه.
* * *
(١) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/ أ).
(٢) انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٥٧/ أ).
القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢