تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الزكاة

مسألة

إذا ملك نصابًا من بقر الوحش (١) سائمة (٢) حولًا وجبت فيها الزكاة؛ هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (٣)، اختارها عبد العزيز (٤)، والقاضي (٥).

والثانية: لا زكاة فيها (٦)، وهي قول أكثر الفقهاء (٧).

وحرف المسألة: أنّ مطلق اسم البقر يتناول بقر الوحش عندنا؛ وعندهم: لا يتناول.

الأوّلة:

قوله - صلَّى الله عليه ـ: «في ثلاثين من البقر تبيع (٨) أو تبيعة،

(١) البقر الوحشي: يطلق على أنواع من الحيوانات، كالمها والأيل، وهي من الحيوانات التي تصبر على الضمأ، وتكتفي باستنشاق الريح. والبقر الوحشي: يشبه المعز الأهليّة. [ينظر: حياة الحيوان الكبرى ١/ ١٣٩].

(٢) السائمة: التي ترعى ولا تعلف في الأصل. [ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٧٦، النهاية ٢/ ٤٢٦].

(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦٥، الإنصاف ٣/ ٤.

(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦٦، المغني ٢/ ٤٤٤.

(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٨، الجامع الصغير ص ٧١.

(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٨، الجامع الصغير ص ٧١.

(٧) ينظر للحنفيّة: حاشية الشلبي ١/ ٢٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٠. وللمالكيّة: التاج والإكليل ٢/ ٢٥٦، الشرح الكبير ١/ ٤٣٢. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١٤، الوجيز ١/ ٧٩.

(٨) التبيع: ولد البقرة في أول سنة، لأنه يتبع أمه، والأنثى تَبيعَة. [ينظر: الصحاح ٣/ ١١٩٠، المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٥٧].

المفردات · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المفرداتص ٤٥٩