تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل الفطرة

مسألة

تجب صدقة الفطر على المكاتب (١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (٢)، نص عليه الإمام (٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (٤)، وعبد العزيز (٥)، والشريف [أبو] (٦) علي (٧)، والقاضي (٨).

وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (٩).

ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (١٠).

لنا:

ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (١١).

(١) المكاتَب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. [ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٦، الصحاح ١/ ٢٠٩].

(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٥، الفروع ٢/ ٥١٧، الإنصاف ٣/ ١٦٥، شرح الزركشي ٢/ ٥٤٥.

(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٢/ ١١٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٣٩.

(٤) ينظر: متن الخرقي ص ٤٨.

(٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٣٥.

(٦) ما بين المعكوفين في الأصل: (أبي)، وما أثبته هو الصحيح لغة.

(٧) ينظر: الإرشاد ١٢٩.

(٨) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٣.

(٩) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، المبسوط ٣/ ١٠٣. وللمالكية: المدونة ١/ ٣٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٧١. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١٢٠، المجموع ٦/ ١٠٩.

(١٠) إلا عند مالك فهو يوجبها على السيّد. [تنظر المراجع السابقة].

(١١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ٢/ ١٣٠، ح ١٥٠٣، ومسلم، كتاب الزكاة ٢/ ٦٧٧، ح ٩٨٤ من طريق نافع، عن ابن عمر.

المفردات · الصفحة ٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المفرداتص ٥٢٥