تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خصوصاً إذا كان الاثنان يستطيعان الكلام بلغة يفهمها الثالث.

عن ابن مسعود÷قال: قال رسول الله": =إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ أجل إن ذلك يحزنه+. (1)

قال ابن حجر×: =قال الخطابي: وإنما قال: يحزنه؛ لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه، أو لدسيسة غائلة له+. (2)

وقال ابن حجر: =وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، ولا عشرة؛ لأنه قد نُهي أن يترك واحداً.

قال ابن بطال: وهذا مستنبط من حديث الباب؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد.

قال: وهذا من حسن الأدب لئلا يتقاطعوا+. (3)

قال ابن حجر: =قال المازري ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة؛ لوجود المعنى في حق الواحد.

زاد القرطبي: بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد؛ فليكن المنع أولى.

وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم+. (4)

45_القيام بما ينافي الذوق في المجالس:

(1) رواه البخاري7/ 142.

(2) فتح الباري11/ 86.

(3) فتح الباري11/ 86.

(4) فتح الباري11/ 86.

أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخطاء في أدب المحادثة والمجالسةص ١٠٥