تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «يُجَانِبُهُ الْإِيمَانُ فَإِذَا رَجَعَ رَاجَعَهُ» قَالَ عَوْفٌ: أَظُنُّ الْحَسَنَ قَالَ: هَذَا مِنْ قِبَلِهِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصِحَاحٌ أَمْ غَيْرُ صِحَاحٍ؟ ⦗٦٢٣⦘ فَإِنْ قُلْتَ: هِيَ غَيْرُ صِحَاحٍ، قِيلَ لَكَ: مَا وَجْهُ سُقْمِهَا وَرُوَاةُ أَكْثَرِهَا عِنْدَكَ ثِقَاتٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ صِحَاحٌ، قِيلَ لَكَ: أَفَخَارِجٌ مِنَ الْإِيمَانِ كُلُّ مَنْ زَنَى فِي حَالِ زِنَاهُ، وَكُلُّ مَنْ سَرَقَ فِي حَالِ سَرِقَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي حَالِ شُرْبِهِ إِيَّاهَا، وَكُلُّ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فِي حَالِ انْتِهَابِهِ إِيَّاهَا؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ مَنْ قَبْلَنَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ الْبَيَانَ عَنْ أَوْلَى قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا رِوَايَتَهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: غَلِطَ الرُّوَاةُ فِي أَدَاءِ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ

تهذيب الآثار - مسند ابن عباس · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثار - مسند ابن عباسج ٢ · ص ٦٢٢