٨٤١ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ، كَانَ دَوَاءُ السَّنَةِ يُرِيدُ الْحِجَامَةَ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ رِوَايَةٌ تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَمْرِ بِهَا، أَوِ النَّهْيِ عَنْهَا؟ قِيلَ: لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ، أَخْبَارٌ فِي جَمِيعِهَا نَظَرٌ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ فِيهِ، مَا قَدْ مَضَى ذِكْرَى بَعْضِهِ، وَسَأَذْكُرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرِيهِ مِنْهُ
ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ، مِمَّا فِيهِ النَّدْبُ إِلَى الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ
٨٤٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَلْيَحْتَجِمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ يَوْمَ ⦗٥٣٣⦘ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، وَاحْتَجَمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي صُرِفَ عَنْ أَيُّوبَ فِيهِ الْبَلَاءُ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاءِ، وَلَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهِ مُحْتَجِمٌ إِلَّا عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لَا شِفَاءَ مِنْهُ»