تخطَّ إلى المحتوى

219- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

1/1224-

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم "متفق عليه.

2/1225-

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما "رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

"الغياية"بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة، وهي: السحابة.

3/1226-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

4/1227-

وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

220- باب ما يقال عند رؤية الهلال

1/1228-

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير "رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

رياض الصالحين · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.