تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

282 - فِي صَلَاة الطّواف بعد الْفجْر واالعصر

كرهها أَصْحَابنَا وَمَالك حَتَّى تطلع الشَّمْس وَحَتَّى تغرب وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا بَأْس بِهِ

وَرُوِيَ عَن عمر ومعاذ بن عفراء أَنَّهُمَا لم يصليا بعد الطُّلُوع

283 - فِي كَيْفيَّة تَكْبِير التَّشْرِيق وَوَقته

قَالَ أَبُو حنيفَة من صَلَاة الْفجْر يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّوْري إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق يَقُول الله أكبر الله أكبر مرَّتَيْنِ إِلَى آخِره

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ من صَلَاة الظّهْر يَوْم النَّحْر إِلَى صَلَاة الْفجْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق يكبر ثَلَاثًا

وَرُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَعبد الله فِي صفة التَّكْبِير كَقَوْل أَصْحَابنَا يكبر مرَّتَيْنِ فِي أَوله

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَت أَفعَال الْحَج مُتَعَلقَة بِيَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق وَجب أَن يكون التَّكْبِير مَفْعُولا فِيهَا كلهَا

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ٣٢٢