تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت

46 - فِي التَّيَمُّم بالنورة وَالْحجر

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَمُحَمّد يُجزئهُ وَكَذَلِكَ غُبَار اللبد وَالثَّوْب

وَقَالَ مَالك يجوز التَّيَمُّم بالحصباء والجبل

وَقَالَ الثَّوْريّ يجوز التَّيَمُّم بغبار الثَّوْب واللبد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يتَيَمَّم بالرمل

وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم بِالتُّرَابِ مِمَّا يعلق بِالْيَدِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجزىء التَّيَمُّم إِلَّا بِالتُّرَابِ خَاصَّة وَلَا يجزىء بغبار الثَّوْب واللبد

47 - فِي كَيْفيَّة التَّيَمُّم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ الى الْمرْفقين

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء ضَرْبَة وَاحِدَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَرُوِيَ نَحوه عَن عَطاء

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ١٤٦