الصبغ بالسواد للشاب
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة
التاريخ 9/2/1423
السؤال
ما حكم الصبغ بالأسود للشاب الذي يظهر الشيب في رأسه؟ (على اعتبار أنه شاب فليس هناك تدليس) .
الجواب
لا يجوز ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا: "غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد" رواه مسلم (2102) .
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٤ · الصفحة ٤١٥