تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(4772) وابن ماجه (2580) والترمذي (1421) والنسائي (4095) :"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد". وإذا تاب ذلك الشاب بعد أن قتل أو شارك في القتل وإفساد الممتلكات المحترمة، وقتل معصوم الدم فلا تخلو حاله حينئذ من أمرين:

الأول: أن تكون توبته بعد أن تقبض عليه السلطة ممثلة برجال الأمن، فهذا يحكم فيه القضاء بعد أن تجرى عليه أحكام الدنيا في آية الحرابة الأولى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... ) [المائدة من الآية: 33] . وغالب ما ينطبق على هؤلاء من الآية الحال الأولى منها، وهي القتل والصلب لقتلهم الأنفس البريئة وإفسادهم الأموال المحترمة، ومن ينفذ عليه حكم الله هذا في الدنيا سيلقى ربه يوم القيامة سليما معافى؛ لما ثبت عند أحمد (21866) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب، فهو كفارته". وعند البخاري (6801) ومسلم (1709) :" ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له". وفي الحديث الآخر: " من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه". أخرجه ابن ماجه (2604) والترمذي (2626) .

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٤ · ص ٢٩٥