تخطَّ إلى المحتوى

باب (11) من الشرك: النذر لغير الله

وقول الله تعالى: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾ 1 وقوله: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ 2.

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" 3.

فيه مسائل:

الأولي: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

كتاب التوحيد · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.