تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقسمُ رسول الله - ﷺ -، غير أنهُ لم يكن يُعطي قُربى رسول الله - ﷺ - كما كان رسول الله - ﷺ - يُعطيهم، وكان عمر وعثمان من بعده مثله) (١) .

رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث يونس، زاد البخاري: وعُقيل، ورواهُ أبو داود من حديث محمد بن إسحاق كلهم عن الزُّهري بهِ (٢) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري. قال: أخبرني سعيدُ بن المسيب قال: أخبرني جُبيرُ بن مطعمٍ: (أنه جاء وعُثمان بن عفَّان يُكلمان رسول الله - ﷺ - فيما قسم من خُمس حُنينٍ بين بني هاشمٍ وبني المطلب، فقالًا: يارسول الله قسمت لإخوننا بني المطلب وبني عبد مناف ولم تُعطنا شيئًا، وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال رسول الله - ﷺ -: إنما أرى هاشمًا والمطلب شيئًا واحدًا. قال جبيرٌ: ولم يقسم رسول الله - ﷺ - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل/ من ذلك الخُمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) (٣) .

(سليمان بن صُردٍ الخُزاعي، ولهُ صحبةُ عنه) (٤)

١٥٩٧ - حدثنا حُجينُ بن المثنى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُليمان بن صُردٍ، عن جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غُسْلَ الجنابةِ عند رسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: (أما أنا فآخذُ

(١) من حديث جبير بن مطعم في المسند: ٤/٨٣.

(٢) الخبر أخرجه البخاري في الخمس: ٦/٢٤٤؛ وأخرج أطرافه في المناقب: ٦/٥٣٣، والمغازي: ٧/٤٨٤؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج: بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى: ٣/١٤٥، ١٤٦؛ والنسائي في كتاب قسم الفئ: ٧/١١٨، ١١٩ وابن ماجه: باب قسمة الفئ: ٢/٩٦١.

(٣) من حديث جبير بن مطعم في المسند: ٤/٨٥.

(٤) يراجع أسد الغابة: ٢/٤٤٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٨٢