تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث أبي الأحوص عن سماك به (١) .

١٤٤٠ - حدثنا أبو كامل، حدثنا [ثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة: (أن أهل بيتٍ كانوا بالحرة مُحتاجين. قال: فماتت عندهم ناقةٌ لهم، أو بعيرهم، فرخص لهم النبي - ﷺ - في أكلها قال: / فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم]) (١) .

١٤٤١ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن سماك: أنه سمع جابر بن سمرة يقول: (مات رجلٌ على عهد رسول الله - ﷺ -، فأتاه رجلٌ، فقال: يارسول الله مات فلانٌ. قال: لم يمت. ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبرهُ، فقال النبي - ﷺ -: كيف مات؟ قال: نحر نفسهُ بمشقصٍ. قال: فلم يُصلِ عليه) (٢) . رواه الترمذي من حديث إسرائيل أو شريك وابن ماجة من حديث شريك كلاهما عن سماكٍ بهِ، ورواهُ أبو داود عن النفيلي، عن زُهير عن سماكٍ بهِ (٣) .

١٤٤٢ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن سماك بن حربٍ: أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان يصنعُ رسول الله - ﷺ - إذا صلى

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة: (الخطبة قائمًا): ١/٢٨٦.

والنسائي: الجمعة (السكوت في القعدة بين الخطبتين): ٣/٩٠.

وابن ماجه: الصلاة: (ماجاء في الخطبة يوم الجمعة): ١/٣٥١.

ومسلم: الجمعة: (ذكر الخطبتين قبل الصلاة): ٢/٥٨٩.

(١) مابين المعكوفين كان بياضًا بالأصل وأثبتناه من لفظ المسند: ٥/٨٧. وأخرجه أبو داود أكثر تفصيلًا في كتاب الأطعمة (باب المضطر إلى الميتة): ٣/٣٥٨.

(٢) المسند: ٥/٨٧، (والمشقص) نصل إذا كان طويلًا غير عريض. ويجمع على مشاقص، النهاية: ٢/٤٩٠.

(٣) سنن الترمذي: الجنائز: ماجاء فيمن يقتل نفسه: ٣/٣٧١.

وسنن أبي داود: الجنائز: الإمام لا يصلي على من قتل نفسه: ٣/٢٠٦.

وسنن ابن ماجه: كتاب الجنائز: ١/٤٨٨.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٢٢