تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٢٦ - أَعْطِ ابْنَتَىْ سعد الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وما بَقِىَ فهو لك (أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)

أخرجه أحمد (٣/٣٥٢، رقم ١٤٨٤٠)، وأبو داود (٣/١٢٠، رقم ٢٨٩١)، والترمذى (٤/٤١٤ رقم ٢٠٩٢) قال: صحيح. وابن ماجه (٢/٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والحاكم (٤/٣٧٠، رقم ٧٩٥٤) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٦/٢١٦، رقم ١١٩٩٩) وفيه قصة عندهم جميعًا.

٣٧٢٧ - أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (البيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (٦/١٢١، رقم ١١٤٣٩) .

٣٧٢٨ - أعط السائل ولو جاء على فرس وأعط الأجير حقه قبل أن يبرد عرقه (ابن النجار عن أبى هريرة)

أخرجه أيضًا: ابن عدى (٥/٢٣٨، ترجمة ١٣٨٦ عاصم بن سليمان العبدى) وقال: يعد فيمن يضع الحديث.

جامع الأحاديث · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٥ · ص ٥٥