تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٠٩- إذا وجد أحدُكم الغائطَ وأقيمت الصلاةُ فليبدأْ بالغائطِ قبلَ الصلاةِ (الضياء، والنسائى، وابن حبان عن

عبد الله بن أرقم)

أخرجه الضياء (٨/٤٠٠، رقم ٤٩٤)، والنسائى (٢/١١٠، رقم ٨٥٢)، وابن حبان (٥/٤٢٧، رقم ٢٠٧١) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٥٣)، والبيهقى (٣/٧٢، رقم ٤٨٠٧) .

٢٩١٠- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى المسجدِ فليدفِنْها أو ليُمِطْها عنه (البزار، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)

أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (١/٢٠٩، رقم ٤١٤)، والطبرانى فى الأوسط (٢/٤٦، رقم ١١٩٧) . قال الهيثمى (٢/٢٠): فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو ضعيف.

٢٩١١- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى المسجدِ فليصرَّها حتى يخرجَها (البيهقى عن رجل من الأنصار)

أخرجه البيهقى (٢/٢٩٤، رقم ٣٤٢٣)، وقال: هذا مرسل حسن.

٢٩١٢- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى ثوبِهِ فليصرَّها ولا يُلْقِهَا فى المسجدِ (أحمد عن رجل من الأنصار)

جامع الأحاديث · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤ · ص ١٢٢