وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أراد الله قبض".
٢٥١٣- إذا قعد أحدُكم إلى أخيه فليسألْه تَفَقُّها ولا يسأله تَعَنُّتا (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (١/٢٩٩، رقم ١١٨٣) . قال المناوى (١/٤١٨): فيه المسيب بن شريك، قال الذهبى: متروك. والحديث موضوع كما قال أحمد الغمارى فى المغير (ص ١٧) .
٢٥١٤- إذا قعد الإمامُ فى آخرِ ركعةٍ من صلاتِهِ ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمتْ صلاتُهُ (البيهقى وضعفه عن
ابن عمرو)
أخرجه البيهقى (٢/١٣٩، رقم ٢٦٤٧) وقال: ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى: "إذا حضر أحدكم الصلاة"، "إذا قضى أحدكم الصلاة"، "إذا قضى الإمامُ الصلاةَ".
٢٥١٥- إذا قعد بين شُعَبِها الأربعِ وألزق الختانَ بالختانِ فقد وجب الغسلُ (أحمد، وعبد الرزاق عن عائشة، قال
المناوى: وإسناده حسن. أبو داود عن أبى هريرة)
حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/٤٧، رقم ٢٤٢٥٢)، وعبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٩) .