تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٤١- إذا جامع أحدُكم امرأتَه فلا يتنحى حتى تقضىَ حاجتَها كما يحب أن يقضِى حاجتَه (ابن عدى عن طلق)

أخرجه ابن عدى (٦/١٥٠، ترجمة ١٦٤٦ محمد بن جابر أبو عبد الله اليمامى) وقال قال ابن معين: ليس بشىء. قال المناوى (١/٣٢٦): فيه عباد بن كثير، وهو الرملى ضعيف أو متروك.

١٧٤٢- إذا جامع أحدُكم زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظرْ إلى فرجها فإن ذلك يُورِثُ العمى (بقى بن مخلد، وابن عدى عن ابن عباس قال ابن الصلاح: جيد الإسناد) [الفتح]

أخرجه ابن عدى (٢/٧٥، ترجمة ٣٠٢ بقية بن الوليد) . والحديث موضوع كما فى الضعفاء لابن حبان (١/٢٠٢)، والعلل لابن أبى حاتم (٢/٢٩٥، رقم ٢٣٩٤)

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا ينظرن أحدكم".

١٧٤٣- إذا جامع أحدُكم فأكسل فليتوضأْ وضوءَه للصلاةِ (عبد الرزاق عن أبى أيوب)

أخرجه عبد الرزاق (١/٢٥٠، رقم ٩٥٨) .

ومن غريب الحديث: "فأكسل": أصابه كسل فلم ينزل المنى والحديث منسوخ بحديث "إذا جاوز الختان الختان".

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ٣٥