٢٢٦٨- إذا صليتَ فى أهلِك ثم جئتَ إلى المسجدِ فوجدتَ الناسَ يصلون فصلِّ معهم واجعلها نافلةً (أحمد، والطبرانى، والحاكم عن بسر بن محجن عن أبيه)
أخرجه أحمد (٤/٣٤، رقم ١٦٤٤٠)، والطبرانى (٢٠/٢٩٥، رقم ٧٠٠)، والحاكم (١/٣٧١، رقم ٨٩٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جئتم إلى الصلاة".
٢٢٦٩- إذا صليتَ وعليك ثوبٌ واحدٌ فإن كان واسعا فالْتَحِفْ به وإن كان ضيقا فاتَّزِرْ به (ابن خزيمة، وابن حبان عن جابر)
أخرجه ابن خزيمة (١/٣٧٧، رقم ٧٦٧)، وابن حبان (٦/٧٩، رقم ٢٣٠٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٣٢٨، رقم ١٤٥٥٨)، والبيهقى (٢/٢٣٨، رقم ٣١٠٥) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "يا جابر".
٢٢٧٠- إذا صليتم الجمعةَ فصلوا بعدَها أربعا (أبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (١/٢٩٤، رقم ١١٣١)، وابن ماجه (١/٣٥٨، رقم ١١٣٢) . وأخرجه أيضًا: الإسماعيلى فى معجمه (١/٤٣٣، رقم ٩١) .