تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦١- إذا رأت المرأةُ ذلك فأنزلتْ فلتغتسلْ (أحمد، وأبو يعلى عن أم سُلَيْمٍ قالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل … فذكره) [المناوى]

أخرجه أحمد (٢/٩٠، رقم ٥٦٣٦) قال الهيثمى (١/٢٦٧): فيه عبد الجبار بن عمر الأيلى، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد، وبقية رجاله ثقات. وأبو يعلى (١٠/١٣٢، رقم ٥٧٥٩) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "من رأت ذلك".

١٩٦٢- إذا رأت فأنزلتْ فعليها الغسلُ (ابن ماجه عن أنس)

أخرجه ابن ماجه (١/١٩٧، رقم ٦٠١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/٨٠، رقم ٨٧٩)، وأبو يعلى (٥/٢٩٩، رقم ٢٩٢٠) .

وللحديث أطرف أخرى منها: "إن أنزلت"، "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل"، "إذا أنزلت الماء فلتغتسل"، وفى مسند أنس.

١٩٦٣- إذا رأى أحدكم أحدا فى بلاء فليقل الحمدُ للهِ الذى عافانى مما ابتلاه به وفضلنى على كثيرٍ من عباده تفضيلا (الطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ١٥٨