أخرجه أحمد (٢/٤٣٩، رقم ٩٦٦٩)، والبخارى (٣/١١٨٢، رقم ٣٠٦٥)، ومسلم (٢/١٠٦٠، رقم ١٤٣٦)، وأبو داود (٢/٢٤٤، رقم ٢١٤١) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (١/٢٤٢)، وأبو يعلى (١١/٥٧، رقم ٦١٩٦)، وأبو عوانة (٣/٨٦، رقم ٤٢٩٦)، وابن حبان (٩/٤٨١، رقم ٤١٧٣)، والبيهقى (٧/٢٩٢، رقم ١٤٤٨٥) .
١٩٢٨- إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فلتُجِبْ وإن كانتْ على ظهرِ قَتَبٍ (البزار عن زيد بن أرقم وصحح)
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٢/١٨٠، رقم ١٤٧٢) قال الهيثمى (٤/٣١٢): رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد، وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد.
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تمنع المرأة زوجها نفسها"، "لو كنت آمرًا أحد".
ومن غريب الحديث: "ظهر قتب": ظهر بعير.
جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢