تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ الْمَكْفُولُ بِهِ

٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ، يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمَكْفُولُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «إِذَا مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْكَفِيلِ شَيْءٌ»

٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ صَاحِبُهُ مِنَ الْكَفَالَةِ»

٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

٦ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَفَلَنِي الشَّعْبِيُّ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَقُلْتُ: لَا تُطِلِ الْمُدَّةَ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَمُوتَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَوْتِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا»

٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الَّذِي، كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُرَيْحٍ ضَمِنَ إِنْسَانًا نَفْسَهُ قَالَ: فَخَاصَمَهُ الَّذِي كَفَلَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَأَمَرَ بِابْنِهِ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يُدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى صَاحِبِهِ

٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ الَّذِي، كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَفَلَ ابْنُ شُرَيْحٍ بِنَفْسٍ رَجُلًا، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ حَتَّى طَلَبْنَا الرَّجُلَ، فَأَخَذْنَاهُ فَدَفَعْنَاهُ إِلَى صَاحِبِهِ. قَالَ يَعْقُوبُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلِي. وَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا أَحْبِسُهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، أُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَطْلُبَ صَاحِبَهُ، وَأَتَأَنَّاهُ فِي ذَلِكَ مَا أَرَى

القضاء لسريج بن يونس · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.