تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"فأعطي شركاؤه حصصهم" جمع: حصة، وهو النصيب أيضا.

"وعتق عليه العبد"، والولاء له.

"وإلا"؛ أي: إن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن سوى حوائجه الأصلية "فقد عتق منه ما عتق"؛ يعني: عتق نصيبه فقط، ولا يستسعى العبد في فكه، وعليه الشافعي.

* * *

2534 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصا من عبد عتق كله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه".

"وعن أبي هريرة: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: من أعتق شقصا"؛ أي: نصيبا.

"في عبد أعتق" عليه.

"كله إن كان له مال"، ويضمن قيمة نصيب شريكه.

"وإن لم يكن له مال استسعي العبد" على بناء المجهول؛ أي: طولب سعاية قيمة نصيب الآخر.

"غير مشقوق عليه"؛ أي: حال كون العبد لا يشق عليه بالزيادة مما قومه عدل.

وقيل: معنى قوله: (استسعي العبد)؛ أي: يستخدم لسيده الذي لم يعتق نصيبه منه بقدر ما فيه الرق، وقوله: (غير مشقوق عليه)؛ أي: غير محمول عليه بالخدمة فوق طاقته.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٨٦