تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ما لم تنكحي"؛ أي: زوجا آخر، وهذا يدل على بطلان حق الحضانة بالنكاح.

* * *

2527 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه.

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه"، ولعل هذا الغلام بلغ سن التمييز توفيقا بين هذا وبين الحديث السابق.

* * *

2528 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني ونفعني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به".

"وعن أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني"؛ أي: ابني "ونفعني"، تريد: أن ابنها بلغ حدا ينتفع بخدمته، "فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٧٧