# زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر ثيابها ولا تمس شيئا فيه زينة من طيب وغيره حتى تمضي عليها سنة، ثم يؤتى بدابة من حمار أو شاة أو طير فتكسر بها عدتها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، تريد انقضاء العدة بهذا الفعل المحسوس.
* * *
2488 - عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا".
"عن أم حبيبة وزينب بنت جحش، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت" بترك الزينة والطيب والكحل والدهن "فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وفيه دليل على وجوب الحداد على معتدة الوفاة.
* * *
2489 - وعن أم عطية رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار"، ويروى: "ولا تختضب".
"وعن أم عطية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحد امرأة على ميت فوق الثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، نوع من البرود اليمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، فلا بأس بلبسه.