"ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة".
* * *
2927 - وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر".
"عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا سبق"، وهو بالتحريك: المال المشروط للسابق على سبقه، وبالسكون: مصدر.
"إلا في نصل"؛ المراد به: ذو نصل كالسهم ونحوه.
"أو خف"؛ أي: ذي خف كالإبل والفيل.
"أو حافر"؛ أي: ذي حافر كالخيل والبغال والحمير، يعني: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها، وألحق بها بعض: المسابقة على الأقدام، وبعض: المسابقة بالحجارة.
* * *
2928 - وقال: "من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به".
وفي رواية: "وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، وإن كان قد أمن أن يسبق فهو قمار".
"وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين": هذا إشارة إلى المحلل، وهو من جعل العقد حلالا، وهو أن يدخل ثالث بينهما.
"فإن كان يؤمن أن يسبق": بأن كان فرسه بليدا فيأمنان سبقه إياهما.