# قبله كفر كفارته، وإلا فلا شيء عليه.
* * *
2461 - وعن أبي سلمة: أن سلمان بن صخر - ويقال له: سلمة بن صخر - البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"، فقال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن عمرو: "أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر - ليطعم ستين مسكينا". ويروى: "فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا".
"عن أبي سلمة: أن سليمان بن صخر، ويقال له سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان" هذا هو الظهار المؤقت، "فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها"؛ أي: جامعها "ليلا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك، فقال له: أعتق رقبة" حكم عليه الصلاة والسلام بالإعتاق للكفارة بالوطء قبل مضي المدة.
"قال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا، قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق" بفتح العين المهملة والراء: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا ليطعم ستين مسكينا، ويروى: "فأطعم وسقا" وهو ستون صاعا "من تمر بين ستين مسكينا".
* * *