# تعالى عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا"؛ أي: أربعين يوما، يعني: لم يجد لذة المناجاة التي هي مخ الصلاة، ولا الحضور الذي هو روحها، ولم يقع عند الله بمكان، وإن سقط مطالبة فرض الوقت عنه، وإنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل العبادات البدنية، فإذا لم تقبل فلأن لا يقبل منه عبادة ما كان أولى.
"فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه"؛ أي: فإن تاب باللسان وقلبه عازم على أن يعود إلى شرب الخمر لم يقبل الله توبته، وهذا مبالغة في الزجر والتحذير لا الوقوع؛ لئلا يخالف الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك﴾ [النساء: 48].
"وسقاه من نهر الخبال" وهو صديد أهل النار.
* * *
2747 - عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
"عن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام".
* * *
2748 - وعن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر الفرق، فملء الكف منه حرام".
"عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه