تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2342 - عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، غريب.

"عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعلنوا هذا النكاح" إشارة به إلى نكاح المسلمين، "واجعلوه في المساجد"؛ أي: اجعلوا عقد النكاح فيها؛ لأنه إذا أسر به فربما نسب إلى الزنا ووقعوا في التهمة والغيبة، "واضربوا عليه بالدف"، يدل على جواز ضرب الدف في المسجد للنكاح.

"غريب".

* * *

2343 - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح".

"وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" ليس المراد منه: أنه لا فرق بينهما في النكاح سوى هذا الأمر، فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند عقد النكاح، بل المراد: الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد، فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو نغمة في إنشاد الشعر المباح، وهذا يدل على جواز رفع الأصوات وإنشاد الشعر في المساجد للنكاح.

* * *

2345 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة! ألا تغنين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٦٦