تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا شغار في الإسلام" تقدم البيان فيه في حسان (باب الغصب).

* * *

2338 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

"عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر" وصورة ذلك: أن ينكح الرجل امرأة إلى مدة معينة فإذا انقضت بانت منه، وكان ذلك مباحا في أول الإسلام فيكون منسوخا.

"وعن كل لحوم الحمر الإنسية" فإنه كان حلالا فحرم بهذا.

* * *

2339 - وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.

"وعن سلمة [بن] الأكوع قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس" وهو عام حنين، وأوطاس واد من ديار هوازن قسم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائمهم، وذلك بعد عام الفتح.

"في المتعة ثلاثا"؛ يعني: مدة الرخصة في ذلك الغزو ثلاثة أيام، "ثم نهى عنها"، لا أن جميع مدة الرخصة كان ذلك؛ لأن الخطابي قال: رخص عليه الصلاة والسلام في نكاح المتعة في بدو الإسلام ونسخها في حجة الوداع.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٦٣