2323 - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت، فأتت رسول الله فرد نكاحها.
"عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها"، وهذا يدل على أن تزويج الثيب لا يجوز بغير إذنها.
* * *
2324 - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.
"عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه"؛ أي: أرسلت إلى بيت رسول الله "وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها" جمع لعبة بضم اللام وفتح العين، وهي ما كانت تلعب به، وكل ملعوب به فهو لعبة، "ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة".
* * *
من الحسان:
2325 - عن أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي".
"من الحسان":
" عن أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نكاح إلى بولي" وبه عمل الشافعي وأحمد، قلنا: المراد منه: النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة.
* * *