تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحسان:

2226 - عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".

"من الحسان":

" عن جابر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعمروا ولا ترقبوا" الرقبى اسم على فعلى من المرقبة وهي أن يقول الرجل لصاحبه: وهبت منك كذا، فإن مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك استقر لك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه، وهذا نهي إرشاد؛ أي: لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها كعادة الجاهلية، بل إذا وهبتم شيئا زال عنه ملككم.

"فمن اعتمر شيئا، أو أرقبه فهو سبيل الميراث" وقد تعارضت الروايات فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكا، ومنهم من قال إنها ليست تمليكا؛ لأن التمليكات لا تعلق بالحظر، ومنهم من قال بجوازها لما روي.

* * *

2227 - وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".

"عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرى جائزة لأهلها"؛ أي: صحيحة نافذة لمن جعلت العمرى له، "والرقبى جائزة لأهلها".

* * *

AUTO فصل

من الصحاح:

2228 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عرض

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٠٢