2103 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة.
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة" نصب على المصدر، والصفقة: البيع، سمي العقد بيعا وصفقة لأن عادة العرب عند البيع ضرب كل واحد من المتعاقدين يده على صاحبه.
* * *
2104 - وقال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (صحيح).
"وعن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل سلف وبيع" والمراد بالسلف القرض؛ مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني مائة درهم، فالبيع فاسد.
وقيل: هو أن يقرض قرضا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام، لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن.
"ولا شرطان في بيع" معناه أن يقول: بعتك ثوبي هذا بكذا وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد، لا فرق بين شرطين أو شرط في الجهالة بالثمن عند سقوط الشرط، وجوز أحمد الشرط الواحد بناء على مفهومه.
"ولا ربح ما لم يضمن" وهو أن يبيع ما اشتراه قبل القبض، فإنه لا يصح لأنه لم يدخل في ضمانه بالقبض.
"ولا تبع ما ليس عندك" مر معناه، "صحيح".
* * *