تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1294 - ويروى: "لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

"ويروى: لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

1295 - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني".

ويروى: "أو ابن السبيل".

"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها"؛ أي: على الصدقة.

"أو لغارم": وهو الذي استدان؛ ليصلح بين طائفتين تسكينا للفتنة، وإن كان غنيا.

"أو لرجل اشتراهما"؛ أي: الصدقة من الفقير "بماله".

"أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين الغني. ويروى: أو ابن سبيل".

1296 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٤٣٨