1294 - ويروى: "لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".
"ويروى: لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".
1295 - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني".
ويروى: "أو ابن السبيل".
"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها"؛ أي: على الصدقة.
"أو لغارم": وهو الذي استدان؛ ليصلح بين طائفتين تسكينا للفتنة، وإن كان غنيا.
"أو لرجل اشتراهما"؛ أي: الصدقة من الفقير "بماله".
"أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين الغني. ويروى: أو ابن سبيل".
1296 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك".