تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الصدقة، قال: هو عليها"؛ أي: اللحم على بريرة "صدقة، ولنا هدية": فيحمل التصدق به على من حرم عليه بطريق الهدية، وهذه المسألة الثالثة.

1289 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها.

"وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها": من (أثاب): إذا أعطى الثواب؛ أي: يعطي عوضها.

1290 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع": وهو مسترق الساق؛ يعني: لو دعاني أحد إلى ضيافة كراع غنم.

"لأجبت"؛ أي: الداعي، وهذا حث على التواضع وإجابة الدعوة.

قال القاضي: من حمله على (كراع الغنم)، وهو موضع بين مكة والمدينة، فقد غلط.

"ولو أهدي إلي ذراع"؛ يعني: لو أرسل أحد إلي ذراعا على رسم الهدية، وهو ذراع الغنم، أو ذراع الكرباس.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٤٣٥