"وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأمر ثلاثة: أمر بين رشده"؛ أي: ظاهر صوابه، كأصول العبادات، مثل وجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك.
"فاتبعه، وأمر بين غيه"؛ أي: ظلالته، كموافقة أهل الكتاب في أعيادهم ونحوها.
"فاجتنبه"؛ أي: احترز عنه.
"وأمر اختلف فيه"؛ أي: اختلف فيه الناس من تلقاء أنفسهم، من غير أن يبين الله ورسوله حكمه، كتعيين وقت القيامة، وحكم أطفال الكفار.
"فكله"؛ أي: فوضه "إلى الله - عز وجل - "، فلا تقل فيه شيئا من نفي أو إثبات.
شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦