تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس) .

ومن حديث عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، أنه نهى عن صلاة بعد الصبح والعصر.

الحديث الثالث:

قال:

٥٨٧ - حدثنا محمد بن أبان: ثنا غندر: ثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان يحدث، عن معاوية، قال: إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله - ﷺ - فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها – يعني: الركعتين بعد العصر.

قال الإسماعيلي: قد رواه عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي التياح، عن معبد الجهني، عن معاوية –جعل بدل حمران: معبدا.

قلت: غندر مقدم في أصحاب شعبة على عثمان بن عمر وغيره.

قال أحمد: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من غندر.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٤١