تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «إذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» .

وفي رواية له – أيضا -: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» .

وفي رواية له – أيضا -: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» .

وقد اختلف في رفعه ووقفه.

وخرج مسلم – أيضا – من حديث بريدة، أن سائلًا سأل النبي - ﷺ - عن مواقيت الصلاة – فذكر الحديث بطوله، وفيه: أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق، وقال: «ما بين ما رأيت وقت» .

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: «إن للصلاة أولًا وآخرًا» – فذكر الحديث، وفيه: «وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» .

وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك.

وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٤ · ص ٣٥٨