بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ فِيمَا يُقَالُ فِيهِ فِي الْمَطَرِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا، وَاسْتِفَاضَتِهَا عَنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، غَيْرَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُفْعَلَ فِيهِ
٦٠٨٦ - فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَبَلَغَ: " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "، قَالَ: نَادِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ "، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ -، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ " ⦗٣٦٩⦘ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ هَذَا رَجُلٌ جَلِيلٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَهَذِهِ سُنَّةٌ قَدْ وَقَفْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّهُ مِمَّا يَجِبُ إِدْخَالُهَا فِي الْآثَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا