ببول أو غائط:
فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رجلاً مرَّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلم، فلم يرد عليه السلام» [صحيح مسلم (115)].
قال الإمام النووي: «إن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه».
* الأدب السادس: مشروعية رد السلام بالتحية في الصلاة:
قال صهيب - رضي الله عنه -: «مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إليَّ إشارة» [الترمذي (367)].
وقال ابن عمر: قلت لبلال: «كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده» [الترمذي (368)].
وجاء في بعض الآثار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد السلام في الصلاة لا بإشارة ولا بغيرها، وقال: «إن في الصلاة شغلاً» [صحيح البخاري (1199)].
قال في الفتح: «ويجمع بين هذه الروايات بأنه - صلى الله عليه وسلم - مرة أشار بيده، ومرة لم يفعل، فالمصلي مخيَّر بين الأمرين» [فتح الباري (11/ 19)].
* الأدب السابع: النهي عن تقليد اليهود وغيرهم في السلام:
فعن جابر بن عبد الله مرفوعًا: «لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف» [فتح الباري (11/ 19) وعزاه للنسائي].